السيد كمال الحيدري
109
فقه الصيام (أسئلة وردود)
السؤال ( 155 ) : هل يجب عليه التعزير ؟ الجواب : نعم . السؤال ( 156 ) : ماذا لو وافقت في الأثناء ؟ الجواب : إذا كانت موافقتها قبل الجماع ، وجبت عليها الكفّارة مع القضاء . وإن كانت مكرهةً قبل الجماع ثمّ حصل منها الرضا حال الجماع لغلبة الشهوة عليها فهي بحكم المكرهة ، فيبطل صومها وعليها القضاء ولا كفّارة . الثالثة : إذا أكرهت الزوجة زوجها على الجماع في شهر رمضان ، وجبَتْ عليها كفّارة الإفطار عن عمد ، بالإضافة إلى القضاء ، ولا تتحمّل كفّارة زوجها . الرابعة : إذا كان الزوج مفطراً لعذرٍ شرعيّ ، كأن يكون مسافراً ، فهل يجوز له إجبار زوجته على الجماع ؟ الجواب : لا يجوز له إكراهها على الجماع ، وإن فعل فلا يتحمّل عنها الكفّارة . قد تسأل : لو طالبها بحق التمكين ، فهل يجب عليها تمكينه ؟ الجواب : لا يجوز لها تمكين زوجها في شهر رمضان ، ولا إثم عليها . الخامسة : إذا جامع الزوج زوجته الصائمة وهي نائمة ، ولم تعلم حتّى أفاقت ، لا يجب على المرأة شيء ، لا القضاء ولا الكفّارة ، وتستمرّ على صيامها . السادسة : إذا أكره الزوج زوجته الصائمة على تناول أحد المفطرات - غير الجماع - لا يجب عليها كفّارة الإفطار ، ولا يجب على زوجها تحمل كفّارتها أيضاً . السابعة : لو كان الزوجان مفطرين لعذرٍ شرعيّ - كأن يكونا مسافرين - وجب على المرأة تمكين زوجها من الجماع .